الشيخ علي القوچاني
285
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
المقدمة الموصلة [ الفرق بين قول الشيخ والفصول ] 207 - قوله : « وهل يعتبر في وقوعها على صفة الوجوب أن يكون الاتيان بها بداعي التوصل بها إلى ذي المقدمة ؟ » . « 1 » الفرق بين قول المعالم « 2 » وبين قول الشيخ « 3 » والفصول « 4 » انّ الوجوب مشروط بناء على قوله ومطلق على قولهما . وامّا الفرق بينهما : ان قيد الواجب بناء على قول الشيخ هو قصد التوصل إلى ذي المقدمة بحيث لو لم يقصد ذلك لما وقع الفعل على صفة الوجوب بل غير واجب ، يكون مسقطا عنه . وامّا بناء على قول الفصول انما القيد هو الترتب الخارجي ولو لم يقصد به التوصل أبدا . فالفرق بين الأقوال الثلاثة لا يكاد يخفى على المتأمل . 208 - قوله : « نعم إنما اعتبر ذلك في الامتثال لما عرفت من أنه لا يكاد يكون
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 143 ؛ الحجرية 1 : 98 للمتن و 1 : 104 للتعليقة . ( 2 ) معالم الدين : 71 . ( 3 ) مطارح الانظار : 72 السطر 21 - 30 ، والطبعة الحديثة 1 : 355 - 356 . ( 4 ) الفصول الغروية : 81 السطر 4 - 8 وص 86 السطر 12 - 18 .